السيد الخميني
130
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وتفريع الذيل والتفصيل بين ما له العظم وغيره ، جعله كالنصّ في عموم التنزيل وعدم الاختصاص بغسل المسّ ، وسيأتي الكلام في حال سندها في غسل المسّ إن شاء اللَّه « 1 » . تذنيب : في طهارة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان حكي عن العلّامة في « المنتهى » : « أنّ الأقرب طهارة ما ينفصل عن بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة ، مثل البُثُور والثُؤْلُول وغيرهما ؛ لعدم إمكان التحرّز عنها ، فكان عفواً دفعاً للمشقّة » « 2 » . واعترض عليه : « بأنّ التمسّك بدليل الحرج دليل على أنّ أدلّة النجاسة شاملة لها ، وإنّما تستثنى منها بدليل الحرج ، مع قصورها عن شمولها » « 3 » . أقول : لا بأس بذكر محتملات الروايات المتقدّمة ، خصوصاً صحيحة محمّد بن قيس « 4 » حتّى يتّضح الحال : فنقول : إنّ في قوله عليه السلام - فيها : « ما أخذت الحِبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه ؛ فإنّه ميْت . . . » إلى آخره - احتمالاتٍ : الأوّل : أن يكون المراد من قوله عليه السلام : « فإنّه ميْت » أنّه ميت حكماً ، على معنى أنّ مصحّح الادّعاء - بعد عدم الصدق على نحو الحقيقة - هو محكومية
--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 198 . ( 2 ) - منتهى المطلب 3 : 210 . ( 3 ) - معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 483 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 125 .